النووي
209
المجموع
انه لا يطرح الكافور في مائه واتفق الأصحاب عليه واما التجمير وهو التبخير عند غسله فلا بأس به كما لا يمنع المحرم من الجلوس عند العطار قال أصحابنا فان طيبه انسان أو ألبسه مخيطا عصي الفاعل ولا فدية عليه كما لو قطع طرفا من أطراف الميت عصى ولا غرم عليه ( واما ) إذا ماتت معتدة محدة فهل يحرم تطييبها فيه وجهان ذكر المصنف دليلهما ( أحدهما ) وهو قول أبي إسحاق المروزي يحرم ( والثاني ) وهو الصحيح باتفاق الأصحاب لا يحرم قال المتولي هو قول عامة أصحابنا الا أبا إسحاق المروزي قال الماوردي والمحاملي في التجريد وليست مسألة المعتدة منصوصة للشافعي رحمه الله وقول المصنف معتدة عن وفاة يحترز به عن معتدة رجعية وغيرها ممن لا حداد عليها واما البائن فان قلنا بالضعيف من القولين ان عليها الاحداد فهي كالمتوفى عنها فيكون فيها الوجهان ولو قال المصنف معتدة حادة أو محدة كما ذكرناه وقاله غيره لكان أحسن وأعم لتدخل البائن على القول الضعيف وكأنه ترك هذا القول لضعفه فلم يحترز عنه *